وفي التنكيل إشكال ،
شرح
وبيانه : أنّه يحتمل أن تعتبر قيمته يوم التلف ، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة ، إذ قبلها كان الحكم متعلّقاً بالعين ، ولأنّ ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها ، ويحتمل اعتبار قيمته يوم القبض ، لأنّه أوّل دخوله في ضمان المشتري . وهذا لم يذكره في « الإيضاح ( 1 ) » بل احتمل بدله أعلى القيم من حين القبض إلى التلف ، لأنّه في جميع ذلك مضمون عليه .
وضعف الوجهين الأخيرين ظاهر ، ولذا قال المحقّق الثاني ( 2 ) : إنّ حقّ الإشكال أن يكون في الثاني ، وبيانه ( ومنشأه - خ ل ) من احتمال قيمة عبد مشروط
العتق ، لأنّه كذلك دخل في ضمان المشتري ، لأنّه المقبوض والمبيع ، ومن
احتمال قيمة عبد سليم عن الاشتراط ، لأنّ الشرط حقٌّ للمشترط أي البائع ،
وهو محسوب من جملة الثمن ولم يأت به المشتري ، ومجموع العبد مضمون ،
فعند الفسخ يصير العبد مجرّداً عن البيع والشرط . وبعبارة اُخرى : أنّه شرط
لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار .
قوله : ( وفي التنكيل إشكال ) أقواه عدم الإجزاء كما في « التذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وحواشي الكتاب ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) وغاية المرام ( 8 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 514 راجع الهامش .
( 2 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 425 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 270 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 515 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 404 .
( 8 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 63 .