وإن استعمله أو أخذ من كسبه فهو له .
ولو مات أو تعيّب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق ،
شرح
العيب ، وستسمع الشأن فيما يوجب العتق بقسميه .
قوله : ( وإن استعمله أو أخذ من كسبه فهو له ) أي للمشتري كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » ، وكذا إن امتنع من عتقه لأنّا إن أجبرناه على العتق لم
يضمن شيئاً ، وإن خيّرنا البائع ففسخ فكذلك ، لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار البائع للمشتري ، سواء فسخ بعد ذلك أم لا .
قوله : ( ولو مات أو تعيّب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق . . . إلى آخره ) احتمل في « التحرير ( 3 ) » فيما إذا مات بتفريط المشتري أو بدونه ثلاثة احتمالات : استقرار الثمن عليه ولا شيء عليه ، وأن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان ، وتخيير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه فيرجع بالقيمة ، أي ويردّ الثمن إن كان قد قبضه .
واقتصر في « الشرائع ( 4 ) والدروس ( 5 ) » على تخيير البائع ، وهو الّذي قوّاه في « المبسوط ( 6 ) » . وفي « المسالك ( 7 ) » لا كلام في ذلك .
والاحتمال الأوّل لم نجده إلاّ في « التحرير » . نعم حكاه عنه الشهيد في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 268 - 269 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الشروط المذكورة في العقد ج 2 ص 355 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الشروط ج 2 ص 34 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 151 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 275 .