تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
ولو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض أو وجد به عيباً قديماً تخيّر البائع أيضاً ، ولو تعيّب بعد القبض فلا خيار .
شرح
على الثاني ، هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل كشرط العتق كما ستعرف . وكذا يتخيّر ما لو امتنع الكفيل من الكفالة ، ولا يقوم كفيلٌ مقام آخر لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان ، ولا يبعدُ أنّ له إجباره على ذلك إذا كان المنع من قِبل العاقد كما مرّ ، ويأتي مثله في الشاهدين المعيّنين إذا امتنعا من التحمّل . وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ وجهان تقدّم ( 1 ) مثلهما غير مرّة .[ فيما لو هلك رهن البيع أو تعيّب ] قوله : ( ولو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض أو وجد به عيباً قديماً تخيّر البائع أيضاً ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وكذا « الدروس ( 4 ) » وليس له الأرش ولا المطالبة بالبدل ، وكذا لو هلك الضمين قبل الضمان . والمراد بقبلية القبض قبليّته في الرهن * . وينبغي أن يكون هذا بناءاً على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقّق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر . قوله : ( ولو تعيّب بعد القبض فلا خيار ) كما في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وكذا لو هلك بعده . ولو اختلفا في زمن حدوث العيب حكم لمن قامت
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 244 و 507 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 263 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في الشروط ج 2 ص 357 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 218 . * - أي لا في المبيع ( منه ) .