نعم تُشترط المغايرة في البيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إيّاه لم يصحّ ، ولو شرط أن يبيع فلاناً صحّ .
ولو أخلّ المشتري بالرهن أو الكفيل تخيّر البائع ،
شرح
اللزوم ، فلا دور بالثاني * . ثمّ إنّ ذلك لا ينافي كون مقتضى البيع عند الإطلاق إجبار البائع على الابتداء بالتسليم إن قلنا به ، لأنّا نقول : إن ذلك إذا لم يشترط ذلك ، وكذلك الحال فيما إذا قلنا إنّهما يجبران معاً .
وأمّا المفيد فإنّ الشيخ فسّر كلامه هذا بمعنىً آخر في « المسائل الحائريات ( 1 ) » لكنّ تفسيره كأنّه غير واضح .
ولو رهنه بالثمن من غير شرط صحّ عندنا مطلقاً قبل القبض وبعده كما في « التذكرة ( 2 ) » . وكذا لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه فإنّه يصحّ البيع والشرط عندنا كما في « التذكرة ( 3 ) » أيضاً .
قوله : ( نعم تُشترط المغايرة في البيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إيّاه لم يصحّ ) هذا قد تقدّم فيه الكلام ( 4 ) مستوفىً في باب النقد والنسيئة .
[ لو أخلّ المشتري بالرهن أو الكفيل ]
قوله : ( ولو أخلّ المشتري بالرهن أو الكفيل تخيّر البائع ) كما في
هامش
* - التصرّف اللازم معلول للزوم البيع ، والتصرّف الغير اللازم علّة للّزوم كما في تصرّف المشتري في زمن الخيار . ( منه ) .
( 1 ) المسائل الحائريّات : ص 314 .
( 2 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 263 و 262 .
( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 448 - 461 .