وهل تُشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر .
شرح
[ هل يشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ ]
قوله : ( وهل تُشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر ) أقربه العدم كما هو خيرة « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) » ، وكأنّه مال إليه أو قال به الفخر في « الإيضاح ( 5 ) » والشهيد في « الحواشي ( 6 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 7 ) » للأصل واتفاق أصحابنا على جوازه ( على جواز الشرط - خ ل ) في البيع من غير تفصيل كما في « الحواشي » ولوجود المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس هو إلاّ اقترانه بهذا الشرط ، وهو سائغٌ لا ينافي الكتاب والسنة ، فيكون لازماً لقوله ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم » ( 8 ) .
والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 9 ) » وابن إدريس فقالا بالاشتراط ، وحكاه في « السرائر ( 10 ) » عن المفيد وقال : هذا معنى قول شيخنا المفيد : إذا اقترن إلى البيع اشتراط
في الرهن أفسده ، وإن تقدّم أحدهما على صاحبه حكم له به دون المتأخّر .
واحتجّ الشيخ بأنّه شرط أن يرهن ما لا يملك وبأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 261 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الشروط المذكورة في العقد ج 2 ص 358 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 410 - 411 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 513 .
( 6 ) لم نعثر عليه في حواشيه الموجودة لدينا .
( 7 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 419 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام الرهن ج 2 ص 235 .
( 10 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 429 .