تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
ولو شرطا أجلاً مجهولاً بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين . الثاني : الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة ،
شرح
المقاصد » بعد أن رجّح الصحّة قال : إنّ التوقّف في مثل ذلك طريق السلامة ( 1 ) . والإشارة بقوله « كذلك » إلى ألف سنة ، فليتأمّل في صحّة مثل ذلك . وقوله : « الأقرب الصحّة على إشكال » قد وقع له مثله غير مرّة وقد تأوّلناها بوجوه . قوله رحمه الله : ( ولو شرطا أجلاً مجهولاً بطل ، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين ) لأنّه يشترط في الأجل المشروط في البيع أن يكون مضبوطاً محروساً من الزيادة والنقصان ، فإذا كان الأجل المجهول في الثمن كانت الجهالة فيه ، وإن كان في المثمن فالجهالة فيه .[ في وجوب توصيف الرهن المشروط أو مشاهدته ] قوله : ( الثاني : الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » دفعاً للغرر وحسماً لمادّة التنازع ، لمكان التفاوت الكثير في الرهون باعتبار تعلّق الرغبات وسهولة بيعها وحاجة راهنها إلى فكّها وعدم ذلك . واحتمل في « الدروس » صحّة الإطلاق للأصل ، فيحمل على حافظ الحقّ أي قائم بالمال فلا تخيير كما احتمله في « الإيضاح » حيث قال : ويحتمل الصحّة ويتخيّر
هامش
( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 417 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 259 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الشروط المذكورة في العقد ج 2 ص 357 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 513 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
مفتاح الكرامة — صفحة 739 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي