شرح
والتذكرة ( 1 ) » والشهيدان ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) .
ويجب أن يقيّد الأوّل بما إذا كان سائغاً كما في « الشرائع ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) ، ولعلّه تركه للعلم به ولأنّ النظر موجّه إلى القدرة .
وفي « حواشي الشهيد ( 7 ) » فسّر جعل الزرع سنبلاً بأن يجعل الله جلّ اسمه الزرع سنبلاً ، قال : لأنّا إنّما نفرض ما يجوز أن يتوهّمهُ عاقل ، لامتناع ذلك من غير الإله جلّت عظمته .
قلت : وهذا الشرط باطلٌ أيضاً كما نصّ عليه الشهيدان ( 8 ) والكركي ( 9 ) وغيرهم ( 10 ) ، لأنّ جعل الله سبحانه ذلك ليس فيه للبائع مجال السعي ، ولا كذلك اشتراط الضمين والكفيل ، لأنّ المشتري قادرٌ على تحصيل أسباب الضمان بخلاف تحصيل أسباب
الصيرورة سنبلاً . وبذلك دفع الشهيد ( 11 ) ما أورد على المصنّف من أنّه جوّز اشتراط الضمين والكفيل وكلاهما غير مقدور .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 253 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في خيار الاشتراط ص 129 ، والروضة البهية : في خيار الاشتراط ج 3 ص 505 .
( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 416 .
( 4 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في الشروط في متن العقد ج 8 ص 250 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شروط البيع ج 2 ص 33 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 269 .
( 7 ) الحاشية النجّارية : في شروط العقد ص 68 س 10 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرط البيع ج 3 ص 215 ، ومسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 270 .
( 10 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في الشروط في متن العقد ج 8 ص 250 .
( 11 ) الحاشية النجّارية : في شروط العقد ص 68 س 13 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .