شرح
وتعليق الإرشاد ( 1 ) وتعليق النافع والميسية والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » . ووافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمراً فقال : إنّه فاسد مفسد بلا خلاف ( 6 ) ، لكنّه في « التذكرة » جعل هذا أيضاً محلّ خلاف للشيخ ( 7 ) .
الثالث : ما في « الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) وغاية المرام ( 13 ) وإيضاح النافع » من عدم الترجيح .
وهذه الأنحاء جارية في كلّ ما شابه البيع من العقود اللازمة .
احتجّ الشيخ في « المبسوط » بأنّه لا دليل على بطلان العقد ( 14 ) .
واحتجّ في « الغنية » بالأصل والإجماع وظاهر القرآن وبخبر بريرة
أنّ مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها لها إذا
أعتقتها ، فأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) البيع وقال : الولاء لمن أعتق ( 15 ) ، فأفسد
هامش
( 1 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الشرط في العقد ص 335 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 269 - 270 .
( 3 ) الروضة البهية : في خيار الاشتراط ج 3 ص 505 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العقد ج 8 ص 148 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الشروط ج 1 ص 493 .
( 6 ) غنية النزوع : في البيع ص 215 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 253 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شروط العقد ج 2 ص 33 .
( 9 ) المختصر النافع : في شروط العقد ص 124 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 357 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 518 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في شروط البيع ج 2 ص 73 - 74 .
( 13 ) غاية المرام : في شروط البيع ج 2 ص 64 .
( 14 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 149 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 40 .