تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
والأقوى بطلان البيع أيضاً .
شرح
شرط عدم الخسارة على المشتري كما صرّح به الأكثر ( 1 ) - لكنّ في الصحيح ما يشعر بكراهته حيث قال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » ( 2 ) - أو شرط تأخير تسليم المبيع أو الثمن مدّة غير معيّنة أو وطئ البائع الأمة . وقول المصنّف والمحقّق ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) « ما يؤدّي إلى الجهالة » كأنّه يستغني عنه بقولهم « ما ينافي المشروع » فإنّ بيع الغرر ممّا ينافي المشروع كذا قيل ( 5 ) ، وليس كذلك كما بيّنّاه في باب المزارعة ( 6 ) . وبقي شيء آخر وهو : ما إذا باعه وشرط البائع على نفسه أن يكتب له الكتاب الفلاني فإنّ هذا الشرط باطل ، لأنّه يستلزم نقل المنفعة بالبيع ، لأنّ المشروط مبيع ، وقد أسبغنا الكلام في ذلك في الضابط الّذي ذكره المصنّف ( 7 ) في الشروط في أوائل البيع . قوله : ( والأقوى بطلان البيع أيضاً ) الأصحاب في البيع الّذي تضمّن شرطاً فاسداً على أنحاء . الأوّل : صحّة البيع وبطلان الشرط ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط ( 8 ) » وابن
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 247 ، والشيخ في المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 148 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 214 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 409 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط العقد ج 2 ص 33 . ( 4 ) كاللمعة الدمشقية : في خيار الاشتراط ص 129 . ( 5 ) كما في جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 415 . ( 6 ) سيأتي في ج 7 ص 301 ( في المزارعة ) الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء العشرين . ( 7 ) تقدّم في ج 13 ص 208 - 209 . ( 8 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 149 .