تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
شرح
العوضين الّذي هو الأثر الحقيقي ، فمردودٌ بأنّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع مثلاً . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » في باب الإجارة منع من اشتراط عدم الانتفاع زماناً معلوماً ، مع أنّه في « التذكرة ( 2 ) » في الباب المذكور ظاهره أيضاً الإجماع على صحّته ، وقد اختلفوا في باب الإجارة فيما إذا اشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة ، وقد حرّرناه هناك . ثمّ إنّ المصنّف ضبط ما يبطل من الشرط بما ينافي المشروع أو يؤدّي إلى الجهالة في أحد العوضين . ونحوه ما في « الشرائع ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) من أنّه ما يؤدّي إلى الجهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنّة . وقد نسبه أبو العبّاس إلى علمائنا ( 8 ) . وهو معنى ما في الصحيحين المتقدّمين ( 9 ) كما أفصح الخبر ( 10 ) عن ذلك حيث قال فيه ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » . لكنّ في النصّ والفتوى إجمالاً ، فلا يدرى ما المراد بالمشروع وبالحلال والحرام أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد أو ما يعمّ ذلك ؟ وقضية اتفاقهم على صحّة اشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان واشتراط عدم الانتفاع به مدّة معيّنة وما شاكل ذلك أنّ المراد الأوّل ، لأنّ مقتضى العقد حلّية الردّ في زمان الخيار والانتفاع به على الدوام ، وقد حرّما بالشرط ، فقد حرّم
هامش
( 1 و 2 ) لم نعثر عليهما في جامع المقاصد والتذكرة حسبما تصفّحنا هما ، فراجع لعلكّ تجدهما إن شاء الله . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الشروط المذكورة في البيع ج 2 ص 33 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في خيار الاشتراط ص 129 . ( 5 و 8 ) المهذّب البارع : في شروط البيع ج 2 ص 408 . ( 6 ) الروضة البهية : في خيار الاشتراط ج 3 ص 505 . ( 7 ) كمسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 268 - 269 . ( 9 و 10 ) تقدّم في ص 723 .
مفتاح الكرامة — صفحة 725 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي