تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
وإمّا أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه والولاء للبائع فهذه الشروط باطلة . والضابط : أنّ كلّ ما ينافي المشروع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمّن فإنّه باطل ،
شرح
[ في الشروط المنافية لمقتضى العقد ] قوله : ( وإمّا أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أولا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه والولاء للبائع فهذه الشروط باطلة ، والضابط : أنّ كلّ ما ينافي المشروع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنّه باطل ) قال في « الغنية ( 1 ) » : من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به أو يشترط ما يخالف السنّة مثل أن يكون الولاء للبائع ، انتهى . وضابط ما ينافي مقتضى العقد كلّ ما يقتضي عدم ترتّب الأثر الّذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ورتّبه عليه كما حقّقه جماعة ( 2 ) . ويشكل باشتراط عدم الانتفاع به زماناً معيّناً ، فإنّ مقتضى العقد إطلاق التصرّف في كلّ وقت ، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه . وما عساه يقال ( 3 ) : من أنّه قد يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلاّ لأجله كانتقال
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع 215 . ( 2 ) كما في المسالك : ج 3 ص 269 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 414 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 414 .