أو اشتراط عقد في عقد ، كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه أو يبيعه شيئاً آخر أو يزوّجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يؤجّره أو يستأجر منه أو يشترط ما بني على التغليب والسراية كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلّها سائغة .
شرح
قوله : ( أو اشتراط عقد في عقد ، كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه أو يبيعه شيئاً آخر أو يزوّجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يؤجّره أو يستأجر منه * أو يشترط ما بُني على التغليب والسراية كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلّها سائغة ) عندنا كما في عدّة مواضع من « التذكرة ( 1 ) » . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع على صحّة اشتراط ما يمكن تسليمه ،
نحو أن يشتري ثوباً على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو أن يبيع شيئاً آخر أو
يبتاع منه ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه . وفي « السرائر ( 3 ) » لا خلاف في
أنّه يجوز أن يشترط الإنسان على البائع شيئاً من أفعاله إذا كانت مقدورة
له . ثمّ قال : وإجماعهم حجّة ، وهو نافع في المقام ، لأنّ عبارة المصنّف قابلة لاشتراط كلٍّ منهما على الآخر .
وفي « المبسوط ( 4 ) وغاية المراد ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) وإيضاح النافع
هامش
* - كذا في نسخ ثلاث وفي القواعد : يستأجره . ( مصحّحه ) .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 246 - 352 .
( 2 ) غنية النزوع : في البيع ص 215 .
( 3 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 326 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 149 .
( 5 ) غاية المراد : في أركان التجارة ج 2 ص 19 .
( 6 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 401 .