تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
الثاني : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة .
شرح
[ فيما لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ] قوله : ( ولو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والميسية والمسالك ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) ، ولا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ، وقال الشيخ ( 9 ) : يزول ، وقد تقدّم الكلام ( 10 ) في ذلك في موضعين : في بيع الثمار وفي الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ، والمصنّف في الفرع السابع خالف ما هنا كما في بعض النسخ ، فلا بدّ من المراجعة . وإطلاقهم يقضي بأنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو أجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره . وفصّل فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 11 ) » فقال : إن كان الامتياز باختيار البائع كان الخيار للمشتري على كلّ حال ، وإن كان بغير اختياره فإمّا أن يكون قد امتزج بالأجود أو بالأردأ أو بالمساوي ، فإن كان بغير الأجود
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالتسليم ج 2 ص 30 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 336 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 . ( 5 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 57 . ( 6 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 410 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 244 . ( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 8 ص 521 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 104 . ( 10 ) تقدّم في ج 13 ص 490 - 493 ، وفي هذا الجزء ص 602 - 603 . ( 11 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : ص 51 س 30 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 713 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي