الثاني : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة .
شرح
[ فيما لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ]
قوله : ( ولو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والميسية والمسالك ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) ، ولا يسقط الخيار
ببذل البائع له ما امتزج به ، وقال الشيخ ( 9 ) : يزول ، وقد تقدّم الكلام ( 10 ) في ذلك في موضعين : في بيع الثمار وفي الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ، والمصنّف في الفرع السابع خالف ما هنا كما في بعض النسخ ، فلا بدّ من المراجعة .
وإطلاقهم يقضي بأنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو أجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره . وفصّل فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 11 ) » فقال : إن كان الامتياز باختيار البائع كان الخيار للمشتري على كلّ حال ، وإن كان بغير اختياره فإمّا أن يكون قد امتزج بالأجود أو بالأردأ أو بالمساوي ، فإن كان بغير الأجود
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالتسليم ج 2 ص 30 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 336 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 .
( 5 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 57 .
( 6 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 410 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 244 .
( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 8 ص 521 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 104 .
( 10 ) تقدّم في ج 13 ص 490 - 493 ، وفي هذا الجزء ص 602 - 603 .
( 11 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : ص 51 س 30 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .