فروع
الأوّل : النماء قبل القبض إذا تجدّد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ،
شرح
الإعواز ، وحكي ( 1 ) ذلك عن القاضي . وفي « المختلف ( 2 ) » أنّه يجبر على دفع المثل ،
فإن تعذّر فقيمة بلد الغصب أي العراق كما هو المفروض ، وربّما احتمل ( 3 ) وجوب أعلى القِيَم من حين الغصب إلى حين الدفع .[ حكم النماء المتجدّد قبل القبض ]
قوله : ( فروع : الأوّل النماء قبل القبض إذا تجدّد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 )
هامش
( 1 و 2 ) مختلف الشيعة : في القبض ج 5 ص 290 .
( 3 ) كما في جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 410 .
( 4 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالتسليم ج 2 ص 30 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 141 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 336 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 ، وفي خيار العيب ص 287 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيارات ج 4 ص 308 ، وفي التسليم ص 410 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 243 .
( 12 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 525 - 526 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 8 ص 520 .