الثالث : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر المشتري ، وإلاّ تخيّر ،
شرح
كان للمشتري الخيار خاصّة ، وإن كان بالأجود كان الخيار للبائع أيضاً لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة ، وهذا رجّحه في « المسالك ( 1 ) » .
ومتى رضي بالشركة فمؤنة القسمة على البائع ، لأنّ هذا عيبٌ مضمونٌ عليه والتخلّص منه واجب عليه ، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه .[ فيما لو غصب المبيع قبل القبض ]
قوله : ( لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر المشتري ، وإلاّ تخيّر ) هذا ممّا لا أجد فيه خلافاً . وبه صرّح في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) .
هامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 244 و 246 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالتسليم ج 2 ص 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 337 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 .
( 7 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 57 .
( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 410 .
( 10 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 526 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 8 ص 522 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 489 .
( 13 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام القبض ج 19 ص 167 .