تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
شرح
« غاية المرام ( 1 ) » لا خلاف فيه لانتفاء المانع المذكور ، وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه ، وإنّما الكلام في دفع العوض في غير بلد القرض ، لأنّ إطلاقه منزّل على قبضه في بلده ، فليس للمقرض المطالبة في غيره ، كما أنّه لو بذله المقترض لم يجب عليه قبضه أيضاً لما في نقله إلى ما عيّنه الشارع موضعاً للقبض من المؤنة ، وإذا لم يجب عليه دفع عين الحقّ لم يجب دفع قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها . وهو خيرة « الإرشاد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » . واختير في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) » أنّه لا يجبر على دفع الطعام وإنّما يجبر على دفع قيمته بسعر العراق ، لأنّه يملك ذلك ، وهو المحكي عن القاضي ( 8 ) ، وكأنّه مال إليه أو قال به في « جامع المقاصد ( 9 ) » وقد يلوح من « غاية المرام ( 10 ) » أنّه لا خلاف فيه . واختار في « المختلف ( 11 ) » أنّه يجب عليه دفع المثل وقت المطالبة ، فإن تعذّر فالقيمة بسعر العراق أي بلد القرض . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) » أنّ فيه قوّة ، وكأنّه مال إليه المقدّس الأردبيلي ( 13 ) ، لأنّه تأمّل في فتوى الإرشاد ، ثمّ قال : يمكن الرجوع إلى القرائن ، ومع عدمها إلى العرف الغالب .
هامش
( 1 ) غاية المرام : في بيع ما لا يقبض ج 2 ص 60 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 383 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 254 . ( 4 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 123 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 374 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الصُبرة ج 2 ص 344 . ( 7 و 10 ) غاية المرام : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 60 . ( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في القبض ج 5 ص 290 . ( 9 و 12 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 409 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في القبض ج 5 ص 290 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 533 .