تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
شرح
الإطلاق والمؤمنون عند شروطهم ، فالقول بالمنع من المطالبة عيناً أو قيمةً هو الأصحّ كما هو مذهب الأكثر . وفي « الحدائق ( 1 ) » أنّه المشهور ، وقد حكي الخلاف عن المصنّف في « التذكرة » في الثاني فأوجب دفع القيمة محتجّاً بأنّ الطعام الّذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه . وفيه منعٌ ظاهر ، إذ ليس ثمّة طعام يلزمه دفعه . وعلّل أيضاً بنحو ما حكيناه ( 2 ) آنفاً عن « جامع المقاصد » من حصول الضرر بالتأخير ، وقد عرفت الحال فيه ، لكنّي وجدت المصنّف في « التذكرة ( 3 ) » في موضعين منها لم يصرّح بالخلاف المذكور ، ولعلّه في مقام آخر زاغ عنه النظر . نعم هو خيرة « جامع المقاصد ( 4 ) » محتجّاً بأنّ الطعام قد حلّ والتقصير من المسلم إليه حيث إنّه لم يحضره في مكان التسليم عند الحلول ، ولا مانع من التسليم الآن إلاّ كونه ليس في مكان التسليم ، فإذا أسقطنا حقّ المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقاً بحال المسلم إليه فلينتقل حقّ المسلم إلى القيمة في مكان التسليم جمعاً بين الحقّين ، وليس هذا كما إذا انقطع المسلف فيه عند الحلول ، فإنّ تعذّر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به ، لأنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق والقيمة لم يجر عليها العقد ، انتهى . وفيه : أنّ مثل هذه التعليلات لا توجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها المسلم وهي لم يجر عليها عقد ولا دلّ دليل على استحقاقها ، وإنّما المستحقّ هو الطعام ، فإن ثبتت المطالبة فذاك ، وإلاّ فلا مطالبة بالقيمة . ولا فرق في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في أحكام القبض والإقباض ج 19 ص 186 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 355 و 374 . ( 4 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 408 .