ولو أسلفه طعامًا بالعراق لم يجب الدفع في غيره ،
شرح
الظاهرة المنضبطة كدعوى براءة الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة ، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه ، وفي بعض « الحواشي المدوّنة على الروضة » ( 1 ) زلل في المقام فتوقّ زلله .[ في وجوب دفع السلم في بلده وعدمه ]
قوله : ( ولو أسلفه طعاماً بالعراق لم يجب الدفع في غيره ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وفي « المسالك ( 11 ) » لا شبهة فيه ، لأنّ
هامش
( 1 ) لم نعثر على حاشية مَن خالف الشارح في تفسير العبارة وتبيين المسألة إلاّ ما يظهر من الحاشية المسمّاة بالحدائق حيث فسّر قوله « معه » في عبارته - وهي : ولو حوّل المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الاُولى ( أي دعوى النقصان ) - بأنّ المراد حضور المشتري في أثناء هذه الدعوى لا قبله ، فإنّ المراد بقوله « أو معه » هو حضوره في أوّل الدعوى ولكن بدون وقوع تسليم المبيع إليه لا حضوره في أثناء دعوى الاعتبار ، كما فسّره المحشّي ، لكنّه صحّح توجيهه بأنّه يحتمل أن تكون عبارة المصنّف في المسألتين من قبيل المستثنى والمستثنى منه ، فراجع الروضة الرحلية : ج 1 ص 393 .
( 2 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 123 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 32 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 344 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 374 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 .
( 7 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 59 - 60 .
( 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 253 - 254 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 533 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 491 .