تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
بخلاف ما لو ادّعى إقباض الجميع .
شرح
وقد منع ( 1 ) عليهم الظهور في الأوّل باحتمال الغفلة والسهو ، مع معارضته للأصل ورجحانه عليه ، وإقامة أخذ الحقّ مع الحضور مقام الاعتراف ممنوعة في الثاني ، إن هو إلاّ قياس ، فالمدار على الإجماع إن كان ، وأيضاً قد صرّحوا بأنّه يجوز الشراء بالكيل أو الوزن الّذي أخذ به البائع إذا كان المشتري الثاني قد حضر ذلك ، فحضور الكيل أو الوزن في كلامهم أعمّ من أن يكون ذلك للمشتري أو للبائع ، والتعليل بالاحتياط لنفسه إنّما يتمّ في الصورة الاُولى ، فليتأمّل . هذا وفي « النافع ( 2 ) » وغيره ( 3 ) أنّ التفصيل المذكور بين صورتي الحضور وعدمه جار في المعدود والمذروع . قوله : ( بخلاف ما لو ادّعى إقباض الجميع ) هذا ممّا لا ( لم - خ ل ) أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلاً ، وظاهر « الرياض ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » الإجماع عليه . وبه - أي بالحكم المذكور - صرّح في « الدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وحواشي الكتاب ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وإيضاح النافع والروضة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » لأنّ معنى العبارة
هامش
( 1 ) كما في الرياض : في القبض ج 8 ص 247 . ( 2 ) المختصر النافع : في القبض 124 . ( 3 و 4 ) رياض المسائل : في القبض ج 8 ص 247 . ( 5 و 12 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 490 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 213 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 . ( 8 ) الحاشية النجّارية : في القبض ص 67 س 16 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 9 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 407 . ( 10 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 529 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 253 .