وإلاّ فالقول قول البائع مع يمينه ،
شرح
يكن حضر الكيل أو الوزن ) قولاً واحداً كما في « الرياض ( 1 ) » . وحكى الشهيد ( 2 ) عن « التذكرة » نسبته إلى علمائنا ، لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه ، وهو منكر لوجود معناه فيهِ .
قوله : ( وإلاّ فالقول قول البائع مع يمينه ) عند علمائنا كما حكي عن
« التذكرة » في الحواشي ( 3 ) المنسوبة إلى الشهيد ، وبلا خلاف أجده كما في « الرياض ( 4 ) » ، وكأنّه لم يطّلع على ما في « التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » : قالوا ، وقد يظهر منه أو يلوح دعوى الإجماع .
قلت : وهو خيرة « المبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) وكشف
الرموز ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والتنقيح ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 )
هامش
( 1 و 4 ) رياض المسائل : في القبض وأحكامه ج 8 ص 247 و 246 .
( 2 و 3 ) الحاشية النجّارية : في القبض ص 67 و 68 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 344 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 576 س 35 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 213 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 532 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 155 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 .
( 11 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 12 ) كشف الرموز : في القبض وأحكامه ج 1 ص 473 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرقة ج 1 ص 383 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 69 .
( 16 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 407 .