والسقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف .
ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ، فالزيادة في يد البائع أمانة ، وهي للمشتري في الدينار مشاعة .
شرح
فيكون الحكم فيها هو الأرش لا الأخذ بالقيمة . واعترض بذلك على الأصحاب ، وهذا منه خبطٌ عظيمٌ لعدم تحريره محلّ النزاع ، وخبط أيضاً في اعتراضه على صاحب « المسالك » واعتراضه أيضاً على الأردبيلي ، والغرض أن يتوقّى زلله .
وقد يشتبه تلف بعض الجملة قبل القبض بما إذا ظهر نقصان بعضها من مختلف الأجزاء ، فإنّ الأكثر في هذه أيضاً على تخييره بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن كما هو الشأن في متساوي الأجزاء ، والشيخ في « المبسوط ( 1 ) » فرّق بينهما فجوّز في المتساوي الأخذ بحصّته من الثمن دون مختلف الأجزاء ، فخيّره بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن ، ولعلّه يقول في المقام بذلك كما سيأتي ( 2 ) بيان ذلك في الفرع الخامس من الفصل الثالث .
قوله : ( والسقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف ) يريد أنّ احتراق سقف الدار مثلاً أو تلف بعض آلاته كتلف عبد من عبدين ، لأنّه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال بخلاف يد العبد ، وربّما احتمل أنّه مثله .[ فيما لو دفع أحد التبايعين الزائد ]
قوله : ( ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادةً لا تكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ، فالزيادة في يد البائع أمانة ، وهي للمشتري في الدينار
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 132 - 133 .
( 2 ) سيأتي في ص 761 .