تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
الثمن قطعاً ، وقد طفحت عباراتهم ( 1 ) بذلك . واختلفوا في الأرش لمكان اختلافهم في ضمان الأرش لو حدث في المبيع عيبٌ قبل القبض كما تقدّم ( 2 ) ، إذ الظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء كجزء لا يصحّ إيقاع العقد عليه كيد العبد ورجله ، وهنا الأرش أظهر كما في « الإيضاح ( 3 ) » لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعض عينه بخلاف نقصان الصفة ، ولهذا اختير في « التذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » ثبوت الأرش . وفي « التحرير ( 11 ) » أحاله على ما سلف ، والّذي سلف له في العيب القول بالأرش ، وقد عرفت هناك ( 12 ) أنّه المشهور وأنّ ظاهر التذكرة الإجماع عليه وأنّ المخالف الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس والآبي . وظاهر « الشرائع ( 13 ) » في المقام عدم القول بالأرش ، وقد قال
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 404 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 244 - 245 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام القبض والإقباض ج 19 ص 165 - 166 . ( 2 ) تقدّم ما يتعلّق بالمقام في المطلب الرابع في لواحق التدليس في ص 510 وفي هذا المطلب ص 686 - 688 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في حكم السلم ووجوبه ج 1 ص 510 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 117 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 . ( 7 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 405 . ( 8 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 56 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 245 . ( 10 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 526 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 337 . ( 12 ) تقدّم في ص 408 و 412 وقد ذكرنا أيضاً آنفاً موارد بحثه في هامش 2 . ( 13 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 30 ، وفي العيب ص 36 و 39 ، وفي لواحق العيوب ص 38 .