تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صحّ ، وكذا يصحّ لو اشترط البائع سكنى الدار سنةً أو الركوب مدةً . وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع ، وينفسخ العقد .
شرح
لا ينافي ذلك ، لأنّ الضمان لا ينافي جواز الحبس كما حقّقه المحقّق الثاني ( 1 ) في باب الإجارة .[ لو اشترط أحدهما تأخير ما عليه ] قوله : ( ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صحّ ) ووجب على الآخر البذل ولو امتنع اُجبر ، ولو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاكم ، فإن أصرّ وكّل من يقبض عنه ، ومع فقد الحاكم فالظاهر أنّه كالدَين إذا بذله له وعرضه عليه فامتنع من قبوله يصير في ضمانه ، لأنّ الدَين كذلك على رأي ، مع أنّه غير متعيّن ، فالمبيع المتعيّن أولى . قوله : ( وكذا يصحّ لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدّة ) معيّنة كما في « الشرائع ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) ، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد كما سيأتي ( 4 ) في الفصل الثالث . قوله : ( وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد ) هذا قد تقدّم الكلام ( 5 ) فيه في المطلب الثاني في أحكام الخيار مسبغاً مشبعاً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 277 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 29 . ( 3 ) كرياض المسائل : في القبض ج 8 ص 236 . ( 4 ) سيأتي في ص 720 - 725 . ( 5 ) تقدّم في ص 306 - 312 .