وإتلاف المشتري قبض ، وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى . نعم يثبت للمشتري الخيار ، وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى .
ولو تعيّب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ، والأقوى أنّ جناية البائع كذلك ، ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الردّ والأرش على إشكال .
شرح
فارجع إليه ، ولا تصغ إلى ما ذكره مولانا الأردبيلي في هذا الباب ( 1 ) وذلك الباب ( 2 ) ، وأعاده المصنّف ليفرّع عليه بعض الفروع .
قوله : ( وإتلاف المشتري قبض - إلى قوله : - ولو تعيّب ) تقدّم الكلام ( 3 ) في ذلك بما لا مزيد عليه في المطلب المشار إليه آنفاً .
قوله ( رحمه الله ) : ( ولو تعيّب بجناية أجنبي . . . إلى آخره ) هذا
قد تقدّم الكلام ( 4 ) فيه في المطلب الثاني في أحكام بيع الحيوان
في أوائل الكتاب .
قوله : ( ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الردّ
والأرش على إشكال ) هذا قد تقدّم الكلام فيه في مقامين ،
الأوّل : في المطلب الثاني ( 5 ) في أحكام بيع الحيوان ، والثاني : في المطلب
الرابع ( 6 ) في اللواحق من مطالب العيب ، وقد استوفينا الكلام في المقامين
أكمل استيفاء فليطلب في أحدهما .
هامش
( 1 و 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 419 وفي تسليم العوضين ص 516 .
( 3 ) تقدّم في ص 306 - 312 .
( 4 و 5 ) تقدّم في ج 13 ص 326 - 341 .
( 6 ) تقدّم في ص 500 - 529 .