تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وفي الأخير : لعلّه مجمع عليه ، لأصل عدم الزيادة وبراءة الذمّة منها ، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على الأصحّ . وقد صرّح في « الدروس » بأنّه يقبل قوله في التلف ( 5 ) . وفي « مجمع البرهان » لعلّ ذلك مجمعٌ عليه ، وليس لهم عليه دليل غير ما يتخيّل من أنّه لو لم يكن ذلك لم يصر أحد دلاّلاً ، وفي ذلك ضررٌ عظيم كما قيل ذلك في الودعي ، فإنّ مجرّد ذلك يشكل أن يكون كافياً في مثل ذلك مع أصل عدم التلف ( 6 ) . قلت : لعلّ المستند لهم لزوم تخليده في الحبس . ويقدّم قول المالك في عدم الردّ . ولا درك على الدلاّل في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيّبهما كما في « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) من سائر ما تأخّر عنها . والمخالف الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » في باب الرهن ، قال : إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحقّ المبيع من يد المشتري فإنّه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن ، وكذلك كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل والوكيل على الموكّل ( 11 ) . وقد رجع عنه في « الخلاف »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في اُجرة الكيّال والدلاّل والبائع ج 3 ص 471 . ( 2 ) الروضة البهية : في إطلاق الكيل والوزن ج 3 ص 545 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 540 - 541 . ( 4 ) كرياض المسائل : في الخاتمة ج 8 ص 498 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 214 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 540 - 541 . ( 7 ) المقنعة : في اُجرة الوزّان و . . . ص 615 . ( 8 ) النهاية : في اُجرة السمسار والدلاّل . . . ص 408 . ( 9 ) السرائر : في اُجرة السمسار والدلاّل . . . ج 2 ص 340 . ( 10 ) كالدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 214 . ( 11 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 246 مسألة 48 ، وفي التفليس ص 273 مسألة 19 .