ويضمن لو فرّط ، ويقدَّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التفريط وفي القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البيّنة .
شرح
قوله : ( ويضمن لو فرّط ) كما في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) ، وهو ممّا لا ريب فيه . وفي « مجمع البرهان » لعلّه مجمع عليه ( 6 ) .
قوله : ( ويقدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التفريط ) كما في « السرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) » وما تأخّر ( 10 ) عنها لأنّه منكر . وفي « مجمع البرهان » لعلّه مجمع عليه ( 11 ) . وفي « الرياض » لا خلاف فيه ( 12 ) .
قوله : ( وفي القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البيّنة ) كما في « الشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 ) والدروس ( 17 ) واللمعة ( 18 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في أجر الوزّان و . . . ص 615 .
( 2 ) النهاية : في اُجرة السمسار و . . . ص 407 .
( 3 ) المراسم : في بيع الأرزاق والديون ص 181 .
( 4 و 7 ) السرائر : في اُجرة السمسار والدلاّل . . . ج 2 ص 340 .
( 5 ) كالمختصر النافع : في الخاتمة ص 136 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ( نكت متفرّقة ) ج 8 ص 540 .
( 8 و 13 ) شرائع الإسلام : في الخاتمة ج 2 ص 72 .
( 9 ) المختصر النافع : في الخاتمه ص 136 .
( 10 ) كما في الإرشاد : في التسليم ج 1 ص 384 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 540 .
( 12 ) رياض المسائل : في الخاتمة ج 8 ص 498 .
( 14 ) المختصر النافع : في الخاتمة ص 136 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في اُجرة الكيّال والوزّان ج 2 ص 437 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 384 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 214 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في إطلاق الكيل والوزن ص 133 .