ولو هلك المتاع في يد الدلاّل من غير تفريط فلا ضمان ،
شرح
وأنت إذا أحطت خبراً بما حرّرناه ولحظت جملةً من العبارات كعبارة « التنقيح ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والرياض ( 6 ) » عرفت أنّها محتاجة إلى التحرير والتنقيح ، والغرض بيان الحال . والتنبيه على ذلك وأن لا عصمة إلاّ لآل الله صلى الله عليهم أجمعين ، وجزى الله سبحانه علماءنا أفضل الجزاء .[ فيما لو هلك المتاع في يد الدلاّل ]
قوله : ( ولو هلك المتاع في يد الدلاّل من غير تفريط فلا ضمان ) كما في « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » وما تأخّر ( 11 ) عنها ممّا تعرّض له فيه . وفي « مجمع البرهان » لعلّه مجمع عليه ( 12 ) . وفي « الرياض » أنّهُ لم يجد فيه خلافاً ( 13 ) . قلت : الإجماع معلوم ، والوجه فيه ظاهر وهو أنّه أمين .
وقد اقتصر المعظم على ذكر التفريط ، والمراد به ما يشمل التعدّي مجازاً أو اشتراكاً .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الخاتمة ج 2 ص 162 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الخاتمة ج 2 ص 488 .
( 3 ) غاية المرام : في الخاتمة ج 2 ص 132 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الخاتمة ج 3 ص 469 .
( 5 ) الروضة البهية : في إطلاق الكيل والوزن ج 3 ص 544 - 545 .
( 6 و 13 ) رياض المسائل : في الخاتمة ج 8 ص 497 - 498 .
( 7 ) المقنعة : في أجر الوزّان و . . . ص 615 .
( 8 ) النهاية : في اُجرة السمسار و . . . ص 407 .
( 9 ) المراسم : في أجر الوزّان و . . . ص 181 .
( 10 ) السرائر : في اُجرة السمسار والدلاّل . . . ج 2 ص 340 .
( 11 ) كالروضة البهية : في إطلاق الكيل والوزن ج 3 ص 545 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اُجرة الكيّال و . . . ج 8 ص 540 .