واُجرة الكيّال ووزّان المتاع وعادّه وبائع الأمتعة على البائع ،
شرح
يكن مانعاً من فسخ البيع للتأخير عن الثلاثة ( 1 ) .[ حكم اُجرة الكيّال والوزّان والدلاّل ]
قوله : ( واُجرة الكيّال ووزّان المتاع وعادّه وبائع الأمتعة على البائع ) كما في « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) » وسائر ما تأخّر عنها ( 10 ) مع ترك ذكر العادّ في أكثرها . وفي « الرياض » قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يُعرف بأنّ اُجرة
الكيّال ووزّان المتاع وكذا بائع الأمتعة على البائع ( 11 ) .
قلت : لا ريب في وجوب اُجرة الكيّال والوزّان على البائع ، لأنّ ذلك لمصلحته ولما هو واجبٌ عليه ، لأنّه يجب عليه كيله للبيع وللقبض والإقباض على ما تقدّم وما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب . ومنه يُعرف الحال في العادّ ، وأمّا بائع الأمتعة فهو الدلاّل واُجرته على مَن يأمره ، فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 214 .
( 2 ) المقنعة : باب اُجرة الوزّان . . . ص 614 .
( 3 ) النهاية : باب اُجرة السمسار . . . ص 406 .
( 4 ) المراسم : ذكر بيع الأرزاق والديون ص 181 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان حكم الوزان . . . ص 261 .
( 6 ) السرائر : باب اُجرة السمسار . . . ج 2 ص 337 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في اُجرة الكيال . . . ص 270 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الخاتمة ج 2 ص 72 .
( 9 ) المختصر النافع : في الخاتمة ص 136 .
( 10 ) كالمسالك : في الخاتمة ج 3 ص 469 .
( 11 ) رياض المسائل : في الخاتمة ج 8 ص 496 .