فلو كان في الدار متاعٌ وجب نقله ، ولو كان في الأرض زرعٌ قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل العرق المضرّ كالذرّة والحجارة المدفونة المضرّة ، وعلى البائع تسوية الأرض ، ولو احتاجت إلى هدم شيء هدمه ، وعلى البائع الأرش .
شرح
زمان يفوت فيه شيءٌ من النفع المعتدّ به دفعاً للضرر .
قوله : ( فلو كان في الدار متاعٌ وجب نقله ) فوراً ، ولا فرق بين كون المتاع للبائع أو غيره .
قوله : ( ولو كان في الأرض زرعٌ قد بلغ وجب نقله ) وإن لم يكن بلغ صبر إلى أوان بلوغه إن اختار البائع إبقاءه ، ومع الجهل بشيء من ذلك والاحتياج إلى زمان يفوت فيه شيءٌ من النفع يتخيّر المشتري كما صرّح بذلك جماعة ( 1 ) .
قوله : ( وكذا يجب نقل العرق المضرّ كالذرة والحجارة المدفونة المضرّة ، وعلى البائع تسوية الأرض ) كما في « الشرائع ( 2 ) » والوجه في ذلك كلّه ظاهر .
قوله : ( ولو احتاجت إلى هدم شيء هدم ، وعلى البائع الأرش ) أي لو احتاجت هذه المذكورات من الأمتعة ونحوها في تفريغ المبيع منها إلى الهدم كما لو كان فيها دابّة أو متاع لا يخرج إلاّ بتغيير شيء من الأبنية فإنّه يجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » .
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 394 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 245 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 241 .
( 2 و 3 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 30 - 31 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 337 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 245 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 489 .