ويجب تسليم المبيع مفرّغاً ،
شرح
اشترى مال ولده فإنّما يقبض لنفسه من نفسه لا من ولده كما هو صريح العبارة .[ في وجوب تفريغ المبيع للتسليم ]
قوله : ( ويجب تسليم المبيع مفرّغاً ) كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » ولعلّ ذلك بعد تسليم المشتري الثمن .
والتفريغ وإن كان واجباً إلاّ أنّه لا يتوقّف صحّة التسليم عليه ، فلو
سلّمه مشغولاً فتسلّمه حصل القبض عندنا كما في « التذكرة ( 11 ) » في موضع
منها و « المسالك ( 12 ) » وظاهرهما الإجماع ، وقد حكى ذلك عن « التذكرة »
في « جامع المقاصد ( 13 ) » مستشهداً به . ويؤيّده الأصل مع صدق ما اشترط
في القبض من التخلية والتمكين والنقل ، ويجب التفريغ بعد ذلك ، هذا إذا
كان المشتري عالماً بالحال وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضيّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 30 .
( 2 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 337 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 213 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 .
( 7 و 13 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 394 .
( 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 245 .
( 9 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 528 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 514 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في القبض ج 11 ص 393 .