تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
شرح
على المنع ، والحقّ الجواز على كراهية . ووجدناهم اختلفوا في بيع ما لم يقبض مع قطع النظر عن التفاوت بزيادة الثمن وعدمه على أقوال ذكرناها في باب السلم ( 1 ) . وقد وجدناهم قالوا ممّا يقوم مقام الكيل أن يبيعه مقداراً معيّناً من صبرة يقطع باشتمالها عليه ، ثمّ يهبه الباقي ، لأنّ هذا بمنزلة الكيل ، لأنّ بيعه كذلك بمنزلة اعتباره ولهذا يصحّ البيع ، فليتأمّل . وقد وجدناهم في باب السلم ( 2 ) قد نصّوا على جواز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه تولية على مَن هو عليه وعلى غيره كما أشرنا إليه آنفاً ، ولم نلتفت إلى كلام أبي العباس . ويظهر منهم جواز البيع تولية فيما إذا اشتراه بخبر البائع أو كان قد اشترى صاعاً من صبرة أو كان قد اشتراه وكالةً وآخر ينظر إليه ثمّ باعه من الآخر تولية بل ظاهر « التذكرة » في هذا الأخير الإجماع على الجواز من دون كيل وإن لم يكن تولية كما أسمعناكه آنفاً ، وقد دلّت على ذلك الأخبار كما ستسمع ( 3 ) ، فيمكن حمل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية ( 4 ) « إلاّ أن يولّيه الّذي قام عليه » على هذه الوجوه الأربعة أو أحدها . ثمّ إنّ كلّ من قال : إنّ القبض في المكيل النقل ولا يحتاج إلى الكيل كالشيخ في « الخلاف ( 5 ) » وابن زهرة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمصنّف في « المختلف ( 8 ) » والشهيد
هامش
( 1 ) تقدّم في ص ج 13 ص 775 - 782 . ( 2 ) ظاهر العبارة يعطي أنّ المسألة إجماعيّة أو اتفاقيّة ولكن ظاهر ما تقدّم من البحث في الكتاب هو اختلافهم في ذلك ، فراجع ج 13 ص 784 - 786 . ( 3 ) سيأتي في ص 703 هامش 1 و 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص 389 . ( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 98 مسألة 159 . ( 6 ) غنية النزوع : في أحكام البيع ص 229 . ( 7 ) السرائر : في حكم السلف ج 2 ص 315 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في القبض وأحكامه ج 5 ص 279 .
مفتاح الكرامة — صفحة 639 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي