تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
شرح
يتعرّض وا فيه أيضاً للاعتبار ثانياً لأجل القبض ، بل قال في « المبسوط » وموضعين من « التذكرة ( 1 ) » : إنّ قبضه بغير كيل صحيح وأنّ له التصرّف فيه قبل كيله ، وستسمع كلام « المبسوط » برمّته ( 2 ) ، وقد قالوا ( 3 ) : إنّ الأخبار في المقام قائمٌ مقام الاعتبار وقد دلّت عليه أيضاً الأخبار ، ودلّت أيضاً على أنّه لا يجوز لهذا المشتري أن يبيعه حتّى يكيله ( 4 ) ، وستسمع ( 5 ) أنّه في « السرائر » جوّز له بيعه من دون كيل إذا أخبره بما أخبر به البائع . ووجدنا المصنّف في « التذكرة » قال : لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل ؟ أمّا عندنا فنعم ، وهو أحد روايتي أحمد ، وقال : وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه ( 6 ) أي الآخر الّذي ينظر إليه ، وهاتان العبارتان قد دلّتا على أنّه لا يجب كيله مرّة اُخرى ليتحقّق قبض المشتري له ، وستسمع كلام « المبسوط » في مثل ذلك ( 7 ) . وقد وجدناهم اتّفقوا على أنّه يجوز بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه بمجانس الثمن ربويّين كانا أولم يكونا إذا لم يكن بين الثمنين الربويّين تفاوت بزيادة ولا نقيصة . وهذا الإجماع محصّل بيّنّاه في محلّه ( 8 ) ، ولعلّ ذلك هو التولية ، ولا تلتفت إلى إجماعي « المبسوط » على المنع في السلم ، والخلاف إنّما هو في صورة التفاوت ، فالمفيد والحلّيون على الجواز والشيخ في « النهاية » وجماعة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 83 ، وفي السلم ج 11 ص 394 . ( 2 و 7 ) سيأتي في ص 642 . ( 3 ) منهم الحلّي في السرائر : في باب السلف ج 2 ص 315 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 83 و 84 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 393 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود : ح 11 و 14 و 22 ج 12 ص 389 - 391 . ( 5 ) سيأتي في ص 641 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 84 . ( 8 ) قد تقدّم في ج 13 ص 775 - 782 اختلاف الأعلام في ذلك ، وأنّ الشارح نفسه نقل هناك عن الشيخ في النهاية والطوسي في الوسيلة وأبي علي والعماني والقاضي وغيرهم المنع ، وكذا نقل عنهم وعن المقنع وعن الشهيد عن كثير من الأصحاب منهم العماني التحريم طعامًا أو غيره ، فراجع .
مفتاح الكرامة — صفحة 638 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي