تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
شرح
الاُصول والقواعد ولا من جهة العرف والاعتبار ولا من جهة الأخبار ، لأنّك قد عرفت الحال في خبر عقبة بأنّه معارض بغيره كما حكيناه ( 1 ) عن « جامع المقاصد » وسنتكلّم ( 2 ) فيه أيضاً ، والأخبار الاُخر الّتي استندوا إليها في ردّه إنّما تدلّ على ردّ المعنى الّذي فهموه إن سلمت دلالتها على ذلك ، وهي صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه إلاّ أن يولّيه الذي قام عليه ( 3 ) . وقد قال جماعة ( 4 ) : إنّها حجّة على من اكتفى بالتخلية مطلقاً ، وقد علمت ( 5 ) أنّهم إنّما يكتفون بها في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع وكراهيّته . ثمّ إنّ جماعة قالوا : إنّ ظاهرها أنّ البيع للمكيل والموزون قبل القبض لا يجوز حتّى يكال أو يوزن ، وذلك لا يدلّ على أنّ القبض ذلك ، وهو ظاهر كما في « مجمع البرهان ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » في آخر كلامه في تحقيق ذكره ، وقالا : ولا يدلّ على ذلك بضمّ السؤال ، إذ يصحّ جواب السائل « هل يجوز قبل القبض ؟ » بأنّه لا يجوز بدون الكيل يعني لا بدّ من الكيل الّذي حصل القبض في ضمنه ، فلا بدّ من القبض وشئ آخر . واُجيب بأنّها ظاهرة في ارتفاع المنع تحريماً وكراهيةً بأحد الأمرين ، فليكونا قبضاً للإجماع على عدم ارتفاعه إلاّ به ، فالإجماع شاهدٌ عليه ، ولعلّه إلى ذلك
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى ذكر الخبر في ص 615 وإلى تعارضه في ص 622 . ( 2 ) سيأتي تفصيل الخبر في ص 629 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص 389 . ( 4 ) منهم السبزواري في الكفاية : في التسليم ج 1 ص 486 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : في تسليم العوضين ج 8 ص 507 ، والشهيد الثاني في المسالك : في التسليم ج 3 ص 239 . ( 5 ) تقدّم في ص 621 - 624 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 507 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 239 - 243 .
مفتاح الكرامة — صفحة 625 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي