الفصل الثاني : في التسليم
وفيه مطلبان :
الأوّل في حقيقته :
وهو التخلية مطلقاً على رأي ،
شرح
( الفصل الثاني : في التسليم )قوله : ( وفيه مطلبان ، الأوّل : في حقيقته ، وهو التخلية مطلقاً على رأي ) هو خيرة المحقّق في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) » وتلميذه الآبي في « كشف الرموز ( 3 ) » وحكاه في « الإيضاح » عن بعض متقدّمي أصحابنا ( 4 ) ، ونسب في « المختلف ( 5 ) » وغيره ( 6 ) إلى القيل ، وحكاه في « التنقيح » عن الشيخ في « المبسوط ( 7 ) » وهو خلاف ما وجدناه ( 8 ) وما حكوه عنه ( 9 ) . ونفى عنه البأس في « الدروس » بالنسبة
إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهية من البيع قبل القبض ( 10 ) ، ونِعَم ما قال .
وقال في « جامع المقاصد ( 11 ) » : واختار في الدروس أنّ القبض هو التخلية
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 29 .
( 2 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 3 ) كشف الرموز : في القبض ج 1 ص 471 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في التسليم ج 1 ص 507 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 279 .
( 6 ) كما في حاشية الإرشاد « حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في القبض ص 419 .
( 7 ) التنقيح : في القبض ج 2 ص 65 .
( 8 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 .
( 9 ) منهم العلاّمة في المختلف : في القبض وأحكامه ج 5 ص 279 وابنه في الإيضاح : في التسليم ج 1 ص 506 ، وأبو العباس في المهذّب : في القبض ج 2 ص 398 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 213 .
( 11 ) ظاهر العبارة أنّ العبارة الموجودة من قوله « واختار » إلى قوله « من القبض » ، كلّها من
حكاية جامع المقاصد عن الدروس ، لكنّا لم نجدها بجميعها لا في جامع المقاصد ولا في الدروس المطبوعين الموجودين عندنا ، بل في حكايتها هذه مع مصادرها اختلافٌ شديد في جملاتها الّتي تغيّر المعنى والمراد بكثير ، وقد صرّح الشارح إلى هذا التغيير فيما سيأتي من قوله : « كما حرّره الكركي في باب الإجارة وأشار إليه هنا بقوله : إذا كان المبيع مشخّصاً معيّناً » والظاهر أنّ هنا سقطاً في كل من عبارة هذه المصادر المطبوعة ، وقد وجدهما وحفظهما الشارح بتمام الحكاية من نسخهما الّتي كانت عنده ، فراجع جامع المقاصد : ج 4 ص 392 ، والدروس : ج 3 ص 213 .