شرح
العرف في العبد غير بعيد بخلاف الدابّة فإنّها تباع من غير عذار ولا مقود والأصل عدم الدخول حتّى يتحقّق ، فتأمّل ( 1 ) ، انتهى .
هذا وفي « الدروس » أنّه يدخل في بيع الكتاب أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الاُصول والحواشي والأوراق المثبّتة فيه ، ولا يدخل كيسه ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلّق به ، وفي دخول ما يعلّم به نظر أقربه الدخول للعرف ( 2 ) . قلت : ويدخل ما على جلده من صفائح الفضّة أو الذهب المثبّتة فيه والأوراق المفردة الغير المثبتة الّتي توضع وقايةً عن أن يلزق بعضه بعض إذا كان مزخرفاً ، لأنّه بدونها يفسد ، ويدخل الورق أو الخرق المثبّتة على جلده خوفاً عليه من ذهاب زينته أو رونقه .
وقال : يدخل في السوق والخان الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبّتة وخزائنها وسقوفها وغرفها ، ولو كان باب الدكّان ممّا ينقل فالأقرب دخوله للعرف ( 3 ) . قلت : ويدخل بئر الخان وماؤها والبالوعة والسلالم المثبّتة إلى غير ذلك ممّا ذكر في الدار لأنّه مثلها ، ولعلّهم لهذا تركوه .
وقال : يدخل في الحمّام بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها ، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه على الأقوى ، والأقرب دخول قدره المثبّت فيه ، ولا يدخل سطله ولا قداحه ووقوده ومآزره ، وعليه تسليمه
مفرّغاً من الرماد وكثير القمامة ( 4 ) ، انتهى . ولعلّ الأقرب عدم دخول الحبال والدلاء والبكرة ، وفي الدولاب إذا كان مثبّتاً وجهان ، أقواهما الدخول ، ويدخل فيه مطرح رماده وموضع الزبل ومصرف مائه إلى غير ذلك ممّا اُشير إليه في باب الإجارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 498 - 499 .
( 2 و 4 ) الدروس الشرعية : في ما يدخل في المبيع ج 3 ص 210 .
( 3 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 5 ) سيأتي في ج 7 ص 94 - 95 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر .