شرح
وفي بعض نسخ « الإيضاح ( 1 ) » أنّ الأقوى عدم دخول الثياب ، لأنّها منفصلة عن المبيع لم يتناولها اللفظ بإحدى الدلالات . وقد عرفت أنّه في « التذكرة » قرّب أوّلاً عدم دخول الثياب الّتي للعبد في بيعه . وفي « التحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) » استشكل في دخول الثياب الساترة للعورة ، وقضيّته أنّ غير الساترة لا إشكال في عدم دخولها . وفي « الدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » أنّ الأقوى أنّه تدخل في بيعه وبيع الأمة الثياب الساترة للعورة دون غيرها . وفي « حواشي التحرير » أنّه يدخل في العبد ما يستر عورته وفي الأمة ما يستر بدنها .
وفي « تعليق الإرشاد ( 6 ) » أنّه يراعى في ستر العورة العادة ، فكلّما أعدّ لستر
العورة من مئزر أو قميص أو سراويل ونحو ذلك فهو داخل لكن من كلّ واحد منها واحد لا أزيد ، ثمّ قال : والظاهر أن ما أعدّ لدفع البرد الشديد في زمانه ملحق بساتر العورة . وفي « التذكرة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » إذا قلع الثياب عن العبد وجرّده وباعه لم تدخل الثياب قطعاً .
هذا ومثل العبد الدابّة فيدخل في بيعها النعل لأنّه كالجزء دون آلاتها إلاّ مع الشرط أو العرف كما في « الدروس ( 9 ) والروضة ( 10 ) » . وفي « التذكرة ( 11 ) » أنّ البحث جار في عذار الدابّة ومقودها ويدخل نعلها لأنّه كالجزء . وفي « مجمع البرهان » أنّ
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 506 .
( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 333 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 4 و 9 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 210 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 133 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يدخل في المبيع ص 418 .
( 7 و 11 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 5 - 6 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 498 .
( 10 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 535 .