تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
يستثنيه إن قلنا : إنّ العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد . . . إلى آخره ) هذا قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه مستوفىً أكمل استيفاء في المطلب الثاني من مطلبي الفصل الأوّل في الحيوان . وقد صرّح هنا في « جامع المقاصد ( 2 ) » بأنّه يشترط في مال العبد حيث ينتقل مع الشرط شرائط البيع كالعلم به والتحرّز من الربا وإن قلنا بأنّه يملك ، وهو قضية تحقيقه في « التذكرة ( 3 ) » في المقام . وهو الّذي يستفاد من الأكثر ( 4 ) حيث يطلقون اشتراط العلم والتحرّز من الربا بعد تعميم الحكم بعدم الدخول إلاّ مع الشرط في القول بملك العبد وعدمه فإنّ ذلك يقتضي اشتراطهما على تقدير الملك أيضاً كما بيّنّاه ( 5 ) في المطلب الّذي أشرنا إليه . وما ذكره المصنّف - من جواز جعله مجهولاً وغائباً على القول بالملك لأنّه كالمندرج في المبيع تبعاً فتغتفر فيه الجهالة فيجوز أن يكون مجهولاً وإن أمكن استعلامه وغائباً لم يوصف وإن أمكن وصفه - ضعيف جدّاً ، لأنّ ملك العبد على القول به ناقص متزلزل ضعيف جدّاً لا يخرج المال بملكه له عن كونه ملكاً للبائع يقبل التصرّفات . ثمّ عد إلى عبارة الكتاب ، فقوله « إلاّ أن يستثنيه المشتري » معناه إلاّ أن يستثنيه ممّا لا يندرج في إطلاق المبيع ، والمراد اشتراط دخوله .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 350 - 369 . ( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 388 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 السطر الأوّل . ( 4 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 210 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 384 ، والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 418 . ( 5 ) تقدّم في ج 13 ص 350 - 369 .