تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فلو انقلعت لم يكن له غرسُ اُخرى إلاّ أن يستثني الأرض . وكذا لو باع أرضاً وفيها نخل أو شجر . ( السادس ) العبد : ولا يتناول ماله الّذي ملّكه مولاه إلاّ أن يستثنيه المشتري إن قلنا : إنّ العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد وكان جعله للمشتري إبقاءاً له على العبد فيجوز أن يكون مجهولاً وغائباً أمّا إذا أحلنا تملّكه وباعه وما معه صار جزءاً من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع ،
شرح
وكذلك لو اشترى نخلةً أو شجرةً من جملة البستان الّذي للبائع فإنّ الحكم فيه كما ذكر . والجريدة غصن النخلة الرطبة وإذا صار يابساً سمّي سعفاً . قوله : ( فلو انقلعت لم يكن له غرسُ اُخرى إلاّ أن يستثني الأرض ) هذا ظاهر ومعلوم ممّا تقدّم ( 1 ) . قوله : ( وكذا لو باع أرضاً وفيها نخلٌ أو شجر ) قد عرفت ( 2 ) أنّ ذلك لا يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق كما لا يدخل في بيع الدار ، فله الممرّ في الأرض ومدى الجرائد والأغصان منها كما مرّ ( 3 ) .[ فيما يندرج في بيع العبد والأمة ] قوله : ( السادس : العبد ، ولا يتناول ماله الّذي ملّكه مولاه إلاّ أن
هامش
( 1 - 3 ) تقدّم في ص 538 - 592 .
مفتاح الكرامة — صفحة 615 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي