شرح
ويدلّ عليه خبر السكوني المرويّ في « الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلاً واستثنى نخلة فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها . وقد رواه الصدوق ( 3 ) كذلك . وخبر ( 4 ) عقبة بن خالد أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قضى في هوائر النخل واستظهر في « الوافي ( 5 ) » حريم النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ، قلت : أي منتهى طولها إذا طالت . وروى في « التهذيب ( 6 ) » عن محمّد بن الحسن الصفّار في الصحيح قال : كتبت إليه في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها ، هل يمرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة من الأرض الّتي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الّتي هي نابتة فيه ؟ فوقّع ( عليه السلام )
له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء الله .
وقد اعتراه إجمال منع من الاعتماد عليه ، ومع ذلك فقد يقال ( 7 ) : إنّ الظاهر أن يقال : له من ذلك على حسب ما استثنى ، وربما أشعر بالاقتصار على ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفاً ، وهو مشكل بناءاً على ما عرفت من كلام الأصحاب والأخبار المتقدّمة ، وقد يمكن تنزيله على ذلك عند إمعان النظر . ولم أجد من استدلّ بالأخبار قبل صاحب « الكفاية ( 8 ) » فإنّه استدلّ بخبر الصفّار .
هامش
( 1 ) الكافي : في باب جامع في حريم الحقوق ج 5 ص 295 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في باب بيع الماء و . . . . ج 7 ص 144 ح 640 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في حكم الحريم ج 3 ص 101 ح 3416 .
( 4 ) الكافي : في جامع حريم الحقوق ج 5 ص 295 ح 4 .
( 5 ) الوافي : في باب حريم الحقوق ج 18 ص 1056 ذيل ح 18811 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في بيع الثمار ج 7 ص 90 ح 381 .
( 7 ) ذكره البحراني في الحدائق الناضرة : فيما يدخل في المبيع ج 19 ص 150 .
( 8 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 484 .