التاسع : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما .
العاشر : لو استثنى نخلةً كان له الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ،
شرح
قوله : ( يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما ) كما في « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » والمراد بمائهما الماء المحقون فيهما . وتمام الكلام وبيان الحال في كلام الشيخ قد تقدّم ( 4 ) في بئر الدار عند شرح قوله « حتّى الحمام » .
وفي « الدروس ( 5 ) » أنّه لو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدّة لعصر الزيت أو العنب دخلتا ، وللبائع الخيار مع عدم العلم .[ حكم ممرّ النخلة المستثناة من الأرض ]
قوله : ( لو استثنى نخلةً كان له الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ) كما في « الشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 )
والدروس ( 10 ) والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » .
هامش
( 1 و 7 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 330 و 329 .
( 2 و 5 و 10 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 و 207 .
( 3 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 386 .
( 4 ) تقدّم في ص 560 - 568 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 22 - 23 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 381 .
( 11 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 230 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 502 .
( 13 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 484 .