والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم بها البائع تخيّر إن قلنا به .
شرح
[ في دخول المعادن في الأرض وعدمه ]
قوله : ( والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ) هذا قد تقدّم الكلام ( 1 ) ونقل الأقوال فيه عند شرح قوله « والأحجار إذا كانت مخلوقة . . . إلى آخره » ومحلّ النزاع ما إذا لم يأت بما يقتضي دخولها نحو قوله و « ما أغلق عليه بابها » كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » وهو معلوم ممّا سلف ( 3 ) . وقد يوجد في بعض النسخ : والأقرب دخول المعادن ، والّذي شرحه ولد المصنّف ( 4 ) هو العبارة الاُولى .
قوله : ( ولو لم يعلم بها البائع تخيّر إن قلنا به ) أي بالدخول في
بيع الأرض مع الإطلاق كما في « الدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » . وفي
« التحرير ( 7 ) » أنّه يتخيّر إن ملكها بالإحياء ، وإن ملكها بالبيع احتمل عدم
الخيار ، لأنّ الحقّ لغيره ، واحتمل ثبوته ، كما لو اشترى معيباً ثمّ باعه ولم يعلم
بعيبه فإنّه يستحقّ الأرش . وهل تثبت جهالته بقوله مع يمينه ؟ وجهان . ولو
قلنا بعدم الدخول مع الإطلاق فباعها بما أغلق عليه بابها فهل يثبت له الخيار
مع عدم علمه ؟ احتمالان .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 548 - 550 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 385 .
( 3 ) تقدّم في ص 545 - 547 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العقد ج 1 ص 505 .
( 5 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 .
( 6 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 385 .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 330 .