تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وعلى البائع قلع العروق إن كان مضرّاً كعرق القطن والذرة وتسوية الحُفَر . ولو كان للزرع أصلٌ ثابتٌ يجزّ مرّة بعد اُخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى على إشكال ، أقربه الصبر حتّى يستقلع .
شرح
البيع فإنّ المنفعة هنا للبائع * كما بيّنّاه ( 1 ) عند شرح قوله « لكن للمشتري مع الجهل الخيار . . . إلى آخره » .[ وجوب قلع العروق على البائع لو ضرّت ] قوله : ( وعلى البائع قلع العروق إن كان مضرّاً كعرق القطن والذرة وتسوية الحُفَر ) إذا ترك الزرع حتّى استحصد وجب على البائع نقله بحسب الإمكان ، فإن أراد تبقيته لأنّه أنفع له لم يترك ، لأنّ الواجب إزالة الضرر ، وأمّا التوفير فلا يجب ، فإذا حصده فإن بقي له أصول لا تضرّ بالأرض لم يكن عليه نقلها وإلاّ وجب نقلها وتسوية الحفر لنفي الضرر وعدم التعدّي من صاحب الأرض فكان عليه تسويتها ، كما لو باعه داراً وفيها حبّ كبير ونحوه ممّا لا يخرج من الباب فإنّه يجب نقض الباب ويلزم البائع بناءه إن كان نقضه ( النقض - خ ل ) بلبنة أو اثنتين أوما نقص منه كما أشرنا إليه آنفاً ( 2 ) . قوله : ( ولو كان للزرع أصلٌ ثابتٌ يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى على إشكال ، أقربه الصبر حتّى
هامش
* - لأنّ الوجه المذكور فيما نحن فيه لا يجري في العين المستأجرة ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) تقدّم في ص 544 . ( 2 ) تقدّم في ص 605 - 609 .