تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
شرح
عبداً له مال بجنسه وهو ربوي فإنّه يبطل ساواه الثمن أو قصر عنه وإن كان خارجاً عمّا نحن فيه . وظاهر « الدروس ( 1 ) » إنكار هذا الضابط حيث جوّز بيع الأرض والبذر مطلقاً ، ويشهد له مكاتبة الصفّار كما مرّ بيانه ( 2 ) في أوّل هذا الباب . وقد يوجد لبعض الناس ضابط آخر وهو : أنّ المجهول إن جعل جزءاً من المبيع لا يصحّ وإن شرط صحّ ، وليس بشيء ، لأنّ اللفظ لا أثر له ، إذ المشروط محسوب من جملة المبيع . وقضية هذا الضابط أنّ كون المجهول تابعاً أو مقصوداً يختلف باختلاف اللفظ ، فإن باع المجهول والمعلوم معاًلم يصحّ ، وإن شرط المجهول وأجرى البيع على المعلوم صحّ . وفيه نظر ، لأنّ تابعية الشيء للشيء إنّما هي بحسب الواقع أو بحسب قصد المتبايعين ، كأساس الحائط والحمل مع اُمّه ، فإنّهما لا يخرجان عن التابعية باختلاف الصيغة ، ولأنّه مَن باع الحمل واُمّه صحّ البيع ولا تتوقّف صحّته على بيعها واشتراطه في البيع . وفي « التذكرة ( 3 ) » أنّه لو قال : بعتك الدابّة وحملها بطل عندنا ، وأنّه لو باع الحمل مع اُمّه صحّ إجماعاً ، فليلحظ ذلك . وهذا الضابط الثاني ذكره المصنّف ( 4 ) في الفرع الرابع من فروع الفصل الثالث في الشروط في أواخر الكتاب ، وقد يكون أراد الثالث . وعلى ما حرّرناه ينزّل قوله في « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » بصحّة بيع الأرض
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 . ( 2 ) تقدّم في ص 541 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 315 - 316 . ( 4 ) سيأتي في ص 762 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 109 . ( 6 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 84 مسألة 138 .
مفتاح الكرامة — صفحة 607 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي