أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّراً وبعضه غير مؤبّر احتمل دخول غير المؤبّر خاصّةً ،
شرح
والدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وهو ظاهر غيرها ( 7 ) عملاً بظاهر الخبر .
وقد حاول المصنّف الردّ على بعض الشافعية ( 8 ) المفارقين بين ما إذا اتّحد النوع فيستوفي كلّه وما إذا تعدّد ، والردّ على مَن فرّق بين البستان الواحد والمتعدّد .
قوله : ( أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّراً وبعضه غير مؤبّر احتمل دخول غير المؤبّر ) كما احتمل ذلك في « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) » من دون ترجيح . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) » أنّه لا يخلو عن قوّة . وفي « المسالك ( 13 ) » أنّه أقوى . وهو ظاهر « الشرائع ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) والروضة ( 16 ) والكفاية ( 17 ) » . وأظهر منها عبارة « الدروس ( 18 ) » حيث قال : ولو أبّر البعض فلكلٍّ
هامش
( 1 و 18 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 380 - 381 .
( 3 و 13 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 234 - 235 .
( 4 و 16 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 532 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 501 .
( 6 و 17 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 484 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : فيما يدخل في المبيع ج 19 ص 151 .
( 8 ) المجموع : ج 11 ص 359 - 360 ، والحاوي الكبير : ج 5 ص 164 - 165 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 38 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 331 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العقد ج 1 ص 503 - 504 .
( 12 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 381 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في ما يدخل في المبيع ج 2 ص 28 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 381 .