الخامس : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، وفي ورق التوت نظر .
السادس : لو خيف على الاُصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر .
شرح
قوله : ( الخامس : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، وفي ورق التوت نظر ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام في ذلك كلّه مستوفىً .[ فيما لو تضرّر الأصل مع بقاء الثمرة ]
قوله : ( السادس : لو خيف على الاُصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر ) يريد كما يعطيه سوق العبارة أنّه إذا باع نخلاً مؤبّراً
فالثمرة للبائع على ما تقدّم ( 2 ) ، فإن عطشت وانقطع الماء ولم يتمكّن من سقيها وكان تركها على الاُصول يضرّ بها ، فإن كان قدراً يسيراً أجبر المشتري عليه كما طفحت ( 3 ) به عباراتهم بل لا أجد فيه مخالفاً ، وإن كان كثيراً يخاف على الاُصول الجفاف أو نقصان حملها في المستقبل نقصاناً كثيراً فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب ، وقد اختار المصنّف هنا أنّ للمشتري جواز القطع وإجبار البائع على ذلك ، لأنّه إذا جاز له ذلك كان له إجباره على ذلك . وهو خيرة « المختلف ( 4 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 573 - 592 .
( 2 ) تقدّم في ص 579 - 583 .
( 3 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 333 ، والشهيد في الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 ، والشيخ في المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 107 .
( 4 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 277 .