الثاني : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجوداً حال العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح .
الثالث : إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث وذرّ طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شيء
للمشتري في طلع الفحل إن كان موجوداً حال البيع .
شرح
[ فيما لو كان المقصود في الشجر الورد ]
قوله : ( لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجوداً حال العقد فهو للبائع ، وإن لم يكن تفتّح ) هذا قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه عند شرح قوله : « ولو لم يكن مؤبّراً دخل . . . إلى آخره » .[ حكم طلع إناث النخل وطلع فحله ]
قوله : ( الثالث : إنّما يعتبر التأبير في الإناث ، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث وذرّ طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحل إن كان موجوداً حال البيع ) قد نصّ في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) على أنّ طلع الفحل للبائع سواء تشقّق أو لا . وإليه أشار في « الدروس ( 8 ) » . وقد سمعت فيما سلف إجماعي « التذكرة » الصريح والظاهر .
وقد استدلّ على اعتبار التأبير في الإناث خاصّة بأنّ التأبير مركّب من أمرين :
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 573 - 591 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 .
( 3 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 28 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 35 - 36 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 332 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 233 .
( 7 ) كالروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 533 .
( 8 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .