تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

فروع

الأوّل : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلاّ أن يشترطها البائع .
شرح
قلت : دلّت الأخبار على جواز الصلح على الدَين المؤجّل بأقلّ منه عاجلاً ، ولا تكلّف في عود الضمير إلى العوض بل هو المتبادر كما في قوله بعده « أو هبة بعوض أو غيره » وعمومات الصلح تقضي بأنّه لا مانع من أن يكون يفيد فائدة البيع إذا وقع على نقل العين بعوض ، وفائدة الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وفائدة العارية إذا تضمّن إفادة منفعة بغير عوض ، وفائدة الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وفائدة الإبراء إذا تضمّن إسقاط دَين ، كما أنّ الشيخ ( 1 ) جعله فرع كلّ واحد من هذه العقود إذا أفاد فائدته ، وكما أنّه جائز مع الإنكار والإقرار مع سبق نزاع ولا معه لمكان العموم المذكور وإن أشعر لفظه بالنزاع السابق ( بسبق نزاع - خ ل ) .[ فيما لو ظهرت الثمرة بعد البيع ] قوله : ( فروع : الأوّل : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلاّ أن يشترطها البائع ) أورد الشهيد ( 2 ) أنّ ظهورها بعد البيع يستلزم عدم وجودها حالته ، فأيّ فائدة في التقييد بعدم الوجود حال البيع ، وأورد المحقّق الثاني أنّ ظهورها بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة
هامش
( 1 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 288 . ( 2 ) فوائد القواعد : في أحكام العقد ص 643 ، حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : فيما يدخل في المبيع ص 66 س 9 - 10 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية ) .