شرح
والإرشاد ( 1 ) والدروس ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . ونصّ على عدم الدخول في « جامع الشرائع ( 6 ) » في الإصداق وعوض الخلع ، ولا قائل بالفصل بينهما وبين الصلح والإجارة .
والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 7 ) » في الأربعة المذكورة والقاضي فيما حكي عنه ( 8 ) .
حجّة المشهور بعد الإجماع أنّ الأصل بقاء الثمرة على ملك الناقل خرجت عنه صورة البيع للأخبار فيبقى الباقي .
واحتجّ للشيخ ( 9 ) بأنّه إنّما حكم في البيع بالانتقال للمشتري لكون الثمرة حينئذ
جزءاً من المسمّى ، إذ لا وجه سوى ذلك ، وهذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة . والاستناد إلى التعليل كأنّه عليل ، سلّمنا لكن ينتقض عليه بالعقود الخالية من المعاوضة كالهبة والرجوع للفلس * فإنّه وافق فيهما على كون الثمرة للناقل مع وجود ما ادّعاه علّة فيهما . وفي « السرائر ( 10 ) » أنّه مذهب المخالفين لأهل البيت ( عليهم السلام ) وأنّه قياس .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 237 .
( 3 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 532 .
( 4 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 484 .
( 5 ) كرياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 232 - 233 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في بيع الثمار ص 264 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 100 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 203 .
( 9 ) كما في مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 203 .
* - يعني إذا رجع البائع في عين ماله للتفليس فإنّ الثمرة لا تدخل ( منه قدّس سرّه ) .
( 10 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 364 .