الثاني : الانتقال بالبيع ، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره ، أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم يدخل .
شرح
لم يكن مؤبّراً . . . إلى آخره ، لكن ذلك لا يتأتّى في عبارة « السرائر » وقد سمعتها ( 1 ) ، لكن في « القاموس ( 2 ) » أبّر النخل والزرع يأبّره أصلحه كأبّره . وهو صريحٌ في أنّ الأبر والتأبير بهذا المعنى غير خاصّ بالنخل كما هو ظاهر غيره ( 3 ) .
قوله : ( الثاني : الانتقال بالبيع ، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم يدخل ) دليله ظاهر مع الإجماع كما في « مجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « السرائر ( 5 ) » بعد أن ذكر مخالفة الشيخ في الإصداق والخلع والصلح والإجارة ما نصّه : جميع هذه العقود الثمرة فيها للمالك سواء اُبّرت أم لم تؤبّر بغير خلاف من أصحابنا . وفي « التذكرة ( 6 ) » لو انتقلت النخلة بغير البيع لم يثبت الحكم بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبّرة عند علمائنا . وفي « المسالك ( 7 ) »
لاخلاف في ذلك عندنا . وقد نصّ على ذلك في « الشرائع ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتحرير ( 10 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 586 .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 361 مادة « أبر » .
( 3 ) كالصحاح : ج 2 ص 574 مادة « أبر » .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 500 .
( 5 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 364 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 574 س 31 - 32 .
( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 233 .
( 8 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 28 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 203 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 332 .