تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ولو لم يكن مؤبّراً دخل بشرطين : الأوّل : أن يكون من النخل ، فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل ، سواء كانت في كِمام وقد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتّح أو كانت بارزة .
شرح
قوله : ( ولو لم يكن مؤبّراً دخل بشرطين ، الأوّل : أن يكون من النخل ، فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل ، سواء كانت في كِمام وقد تفتّح عنها أولم يكن قد تفتّح أو كانت بارزة ) أمّا دخول غير المؤبّر في البيع وصيرورته للمشتري فقد تقدّم بيانه ( 1 ) آنفاً مستوفىً . وأمّا عدم دخول ثمرة غير النخل مطلقاً - كما أشار إليه المصنّف - فظاهر « السرائر ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » الإجماع عليه ، قال في « السرائر » : فأمّا ما عداه - يعني النخل - فمتى باع الاُصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلاّ أن يشترطها المشتري ، سواء لقّحت واُبّرت أو لم تلقّح ، ونسب ذلك إلى أصحابنا تارةً وقال : عندنا اُخرى ، واستدلّ عليه بالاُصول المقرّرة والأدلّة الممهّدة ، وفي موضع آخر نفى الخلاف عن ذلك . وقال في « التذكرة » : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع للأصل إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا وسواء كانت بارزة أو مستترة في كِمام ، وسواء تشقّق الكِمام عنها أو لا ، وكذا ورد ما يقصد ورده ، سواء تفتّح أم لا عند علمائنا ، وكذا القطن وغيره ، وبالجملة كلّ ما عدا النخل ، انتهى . وفي « التنقيح » لا نعلم فيه خلافاً ، وظاهره الإجماع أيضاً .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 580 - 585 . ( 2 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 362 - 364 . ( 3 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 64 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 574 س 9 - 10 .